لا يمكن ممارسة مهنة وساطة التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص لممارسة أنشطة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كشركة أو فرع أو وكيل تأمين لشركة أجنبية.
يخضع جميع وسطاء التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للقرار 15 لعام 2013 بما في ذلك التعديل عليه من وقت لآخر.
بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2007 ، تم إنشاء هيئة التأمين (IA) كجهه قانونية منفصلة لتنظيم والإشراف على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتم إصدار الرخصة من قبل هيئة التأمين (IA) صالحة لمدة عام واحد (1) من تاريخ الإصدار وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام مع الدفع المحدد للتجديد.
أيضًا ، تتمتع IA بسلطة تقديرية لتعليق ترخيص وسيط التأمين لمزاولة النشاط في حالة عدم تقديم الطلب المكتمل لتجديد الترخيص.
↚
معايير الترخيص لــ وساطة التأمين
يجب أن تستوفي الشركات المعايير التالية لتكون مؤهلة لإصدار الترخيص من قبل IA:
- يجب أن تكون شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومسجلة بموجب قانون الشركات التجارية برأس مال مدفوع قدره 3 ملايين درهم إماراتي أو أكثر بهدف ممارسة نشاط وساطة التأمين.
- شركة أجنبية لها فرعها أو فرع من منطقة حرة مالية مسجلة بموجب القانون التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها رأس مال مدفوع قدره 10 ملايين درهم إماراتي أو أكثر.
- خطاب ضمان صادر عن أحد البنوك ووثيقة تأمين على المسؤولية المهنية لصالح IA.
- تعيين الكادر الفني والإداري اللازمين لمزاولة النشاط.
- توفير المقر المناسب والبرمجيات والأنظمة الفنية اللازمة لممارسة النشاط.
- يجب أن يكون لديك نظام رقابة داخلي لضمان التطبيق السليم للقانون واللوائح والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه من وقت لآخر من قبل الهيئة.
- تقديم الاتفاقية المبرمة بين طالب الترخيص وبنك عامل في الدولة بخصوص الحساب المخصص لممارسة وساطة التأمين.
- يجب سداد الرسوم المقررة بالكامل والامتثال لأي شروط أو متطلبات إضافية تحددها IA.
الكادر الفني والإداري لــ وساطة التأمين
- شخص طبيعي كامل الأهلية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف دون رد الاعتبار.
- أي زمان يحكم عليه بإفلاس دون رد اعتباره أو عدم توقفه عن سداد ديونه التجارية.
إلتزامات وسيط التأمين
- خلال (3) أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص لعمل لوائح داخلية مكتوبة ، وتقديم نسخة منها إلى IA.
- المراجعة والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية لضمان حسن تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة.
- إنشاء دليل تشغيلي لإدارة المخاطر وتحديثه ومراجعته بشكل دوري ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
- تطوير مدونة سلوك مهنية للموظفين. والإشراف على تعهداتهم وتنظيمها لضمان الالتزام بالقانون.
- من حيث المكان أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية ، يجب أن يكون وسيط التأمين وفروعه مستقلة عن أي جهة أخرى.
- التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي لتمكينه من أداء المهام الموكلة إليه وإخطار الهيئة بأي مخالفة.
- عزل المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة أو مجلس إدارة وسيط التأمين.
تعليقات
إرسال تعليق